تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٣
محل إشكال (313)، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (314) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا، وكذا في (315) السامع، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[1396] مسألة 4: يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى (316) مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم، والمراد بالحكاية أن يقول مثل

(٣١٣) (محل إشكال): بل منع.
(٣١٤) (على وجه الرخصة): قد مر التفصيل، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاء فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
(٣١٥) (وكذا في السامع): في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.
(316) (أو فرادى): الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل، نعم له أن يأتي بها رجاء وكذا الحال في استحباب حكاية الإقامة.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»