تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٢
وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون: إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل.
الثاني والعشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون: المقابر.
الخامس والعشرون: على القبر.
السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[1377] مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[1378] مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»