ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا، لكن ينبغي إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة أن يقول هو: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها، والأولى تبديل (317) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
[1397] مسألة 5: يجوز حكاية الاذان (318) وهو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[1398] مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[1399] مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[1400] مسألة 8: القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[1401] مسألة 9: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (319) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[1402] مسألة 10: قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله وجه.
* * *