تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٧
فصل [في مستحبات الأذان والإقامة] يستحب فيهما أمور:
الأول: الاستقبال.
الثاني: القيام (324).
الثالث: الطهارة في الاذان، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع: عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع: الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع: مد الصوت في الاذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الاذان.
العاشر: الفصل بين الاذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد

(324) (القيام): اعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوة.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 ... » »»