تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها: للاعتكاف والثانية: لخلف النذر (66) والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته (67)، ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
* * * * * * هذا ما قصدنا ايراده في القسم الأول من تعليقة العروة الوثقى والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

(66) (لخلف النذر): إذا استلزمه إبطال الاعتكاف.
(67) (والأخرى تحملا عن امرأته): على الأحوط كما مر.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495