تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
[1419] مسألة 6: الأحوط (345) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى معه الصحة.
[1420] مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءا فجزءا، ويجب عليه أن ينويها أو لا على الإجمال.
[1421] مسألة 8: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى (346).
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه:
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني: أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا، وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، هذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا (347)، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة،

(345) (الأحوط): هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفظ بها.
(246) (لأنه شرك بالله تعالى): لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
(347) (باقيا): إذا سرى إلى الكل بان يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة أيضا.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»