تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
إلقاء النخامة والنخاعة (292)، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه، وإنشاد الضالة، وحذف الحصى، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال (293) والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
[1391] مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل (294) من صلاتها في المسجد.
[1392] مسألة 3: الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (295) والفرائض في المساجد.
فصل في الاذان والإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء (296)، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما،

(292) (وكذا القاء النخامة والنخاعة): بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
(293) (وتمكين الأطفال): إذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحا.
(294) (في بيتها أفضل): تقدم الكلام فيه آنفا.
(295) (الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل): اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد أفضلية المساجد مطلقا، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.
(296) (والنساء): لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن =
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»