تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٥
فصل [في شرائط الاذان والإقامة] يشترط في الاذان والإقامة أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر، ويعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.
الثاني: العقل والايمان، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان وخصوصا في الإعلامي، فيجزئ أذان المميز وإقامته (320) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن (321) بشرط عدم الحرمة كما مر، وكذا إقامتهن.
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول

(320) (وإقامته): في الاجتزاء بإقامته اشكال.
(321) (اجزاء سماع أذانهن): مر الاشكال فيه وكذا الحال في سماع إقامتهن.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 ... » »»