تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٢
يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (309) على الأقوى، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ويشترط في السقوط أمور:
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (310)، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.
الثاني: اشتراكهما في الوقت (311)، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتحادهما في المكان عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا (312).
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والإقامة، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى

(309) (الرخصة لا العزيمة): الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنى انهما لا يتأكد ان في حقه - بل الأحوط الأولى له ان لا يأتي بالاذان إلا سرا - واما سقوطهما عن جماعة أخرى فهو على وجه العزيمة.
(310) (كلاهما أدائية): لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
(311) (اشتراكهما في الوقت): بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.
(312) (وكذا مع البعد كثيرا): لا يبعد السقوط في هذا الفرض.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»