يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (309) على الأقوى، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ويشترط في السقوط أمور:
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (310)، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.
الثاني: اشتراكهما في الوقت (311)، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتحادهما في المكان عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا (312).
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والإقامة، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى