تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٦
من غير فرق أيضا بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وكذا بين الاذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء (322) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (323)، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، بخلاف الاذان.
[1403] مسألة: إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
* * *

(322) (في الأثناء): الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت عليه في الأثناء لا يخلو عن وجه.
(323) (نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر): ولكن الأحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الأظهر.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 ... » »»