تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
الصلاة» مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما، ولا بأس بالتكرير (299) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالاذان فقط (300)، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلا فيحرم، وتكرار الشهادتين (301) جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (302).
[1393] مسألة 1: يسقط الاذان في موارد (303):
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق.

(299) (ولا بأس بالتكرير): لا يخلو عن شوب اشكال.
(300) (بل الاكتفاء بالاذان فقط): لم يظهر مستنده.
(301) (وتكرار الشهادتين): لا يترك الاحتياط بتركه.
(302) (إلا للاعلام): قد ظهر الحال فيه مما مر.
(303) (يسقط الاذان في موارد): الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذن للأولى مطلقا سواء لم يكن الجمع مستحبا أم كان مستحبا كما في الظهرين من يوم عرفة إذا اتى بهما في الوقت الأول ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»