تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الاذان مطلقا والأحوط (297) عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، وهما مختصتان بالفرائض اليومية، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: «الصلاة» ثلاث مرات (298)، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما، وكذا كل من ساء خلقه، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان: أذان الاعلام وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان.
وفصول الإقامة سبعة عشر:
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل: «قد قامت

= نفسيا لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.
(297) (والأحوط): الأولى.
(298) (ثلاث مرات): لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»