الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (304) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى.
[1394] مسألة 2: لا يتأكد الاذان (305) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
[1395] مسألة 3: يسقط الاذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة (306) التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (307).
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (308) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما