تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩١
الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (304) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى.
[1394] مسألة 2: لا يتأكد الاذان (305) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
[1395] مسألة 3: يسقط الاذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة (306) التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (307).
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (308) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما

(304) (رخصة لا عزيمة): فيه تأمل فالأحوط تركه بداعي المشروعية مطلقا بل ولو رجاء في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفا مع عدم الفصل بصلاة أخرى ولا سيما النافلة.
(305) (لا يتأكد الاذان): الأحوط تركه في غير الأولى أو الاتيان به رجاء.
(306) (الداخل في الجماعة): مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل إماما أو مأموما.
(307) (لا تخلو عن أشكال): إلا إذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.
(308) (ولم يدخل معهم): فيه تأمل.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»