تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨١
بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع: المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.
الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر.
السابع: المطبخ وبيت النار.
الثامن: دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر: على الثلج والجمد.
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل، ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلا حرمت وبطلت (280).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال،

(280) (حرمت وبطلت): لا تبطل على الأظهر.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»