تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
وجه التقييد فلا يكون صحيحا (341) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.
[1416] مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول (342)، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول، إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو من وجه (343) بل قد يقال: بتعينه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
[1417] مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد، كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[1418] مسألة 5: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (344)، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.

(341) (فلا يكون صحيحا): بل يكون صحيحا فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة.
(342) (ما لم يتجاوز في محل العدول): ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.
(343) (لا يخلو من وجه) وجيه.
(334) (الاجزاء المندوبة): إذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»