تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٧
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه (290)، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد (291) إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن يكون على طهارة.
الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع: يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفا، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا

(290) (لا يجوز اخراج الحصى منه): إذا كانت جزء للمسجد، ومع الاخراج فالأحوط ردها اليه فان لم يمكن فإلى مسجد آخر.
(291) (لا يجوز دفن الميت في المسجد): مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»