تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
[1414] مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا (339)، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أو لا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أو لا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد.
[1415] مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء (340) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأما إذا كان على

(339) (إذا كان ما عليه فعلا متعددا): مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال - كما سيجيء تصويره في نية الصوم - فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد إذا فرض عدم الاختلاف في الآثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكررا فإنه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالا، نعم مع الاختلاف فيها - كما إذا كان أحدهما مؤقتا أو موسعا دون الاخر - فلا بد من التعيين، كما لا بد من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتى مع وحدة ما في الذمة سواء كان متميزا عن غيره خارجا أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجا يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلا فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أولا من الفريضتين بعد الزوال.
(340) (لا يجب قصد الأداء والقضاء): قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجبا أم مندوبا ولكن لا يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضر توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»