الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
[1414] مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا (339)، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أو لا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أو لا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد.
[1415] مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء (340) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأما إذا كان على