تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
[1373] مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط (276) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.
[1374] مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.
[1375] مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (277)، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن (278)، وإلا قطع الصلاة في السعة (279)، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن، وإلا اكتفى به.
فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع:
أحدها: الحمام وإن كان نظيفا، حتى المسلخ منه عند بعضهم، ولا

(276) (لكن الأحوط): بل الأقوى.
(277) (قطعها في سعة الوقت): بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
(278) (ان أمكن): لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.
(279) (في السعة): بل له المضي على الأظهر.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»