تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٦
يكن معمرا تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة (286) وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير (287) إذا لم يتمكن، وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (288) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.
[1390] مسألة 1: يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (289) لكن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

= فصل يشترط في صحة الصلاة.
(286) (لا يجب القطع للإزالة): تقدم التفصيل فيه في المسألة 5 من الفصل المشار اليه.
(287) (والأحوط اعلام الغير): مر الكلام فيه من المسألة 19 من الفصل المذكور.
(288) (فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها): وان وجبت المبادرة إلى الغسل حفظا للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس سره.
(289) (وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات): على اشكال في اطلاقه.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»