تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (268).
[1360] مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
[1361] مسألة 13: لا يجوز (269) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[1362] مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
[1363] مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك.
[1364] مسألة 16: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[1365] مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (270)، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[1366] مسألة 18: الأحوط ترك السجود على القنب (271).
[1367] مسألة 19: لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[1368] مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[1369] مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (272)، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.

(268) (في بعض البلدان دون بعض): مع عده مأكولا حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.
(269) (لا يجوز) على الأحوط.
(270) (عن اشكال): لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
(271) (على القنب): اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الأقمشة واما أوراقه فلا بأس بالسجود عليها.
(272) (على إشكال): موجب للاحتياط في الأولين.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»