تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٥
بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد (282) فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[1388] مسألة 12: الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى (283).
[1389] مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته (284) أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه (285) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم

(282) (مع صلاة شخص واحد): الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجدا.
(283) (على الأقوى): بل الأقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم.
(284) (يحرم زخرفته): على الأحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
(285) (ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه): تقدم الكلام فيها في المسألة 13 من =
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»