تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
[1348] مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا، ولا بأس بالنافلة، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ويصلي قائما، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور، أو يصلي مضطجعا ضعيف.
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس (259) أيضا، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن (260) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم (261) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن (262).
[1349] مسألة 1: لا يجوز (263) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.

(259) (يجوز على القرطاس): سيجيء الكلام فيه.
(260) (كالمعادن): بل بعضها، فان منها ما لا يخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الأقرب.
(261) (والفحم): على الأحوط والأظهر جواز السجود عليه.
(262) (إذا لم تكن من المعادن): لا وجه لهذا الاستثناء.
(263) (لا يجوز): بل يجوز على الأقوى.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»