تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٣
يساوي الإمام (عليه السلام).
[1379] مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[1380] مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضا، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن لا يجرى عليه أحكام المسجد، والأفضل للنساء (281) الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[1381] مسألة 5: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، وهى البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحياء منهم أيضا.
[1382] مسألة 6: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له

(281) (والأفضل للنساء): بل الأفضل لهن اختيار المكان الأستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»