تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق (255)، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين (256) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار (257) لا مانع ولا كراهة (258)، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.

(255) (بمجرد الصدق): بل لا بد من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدما عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك - عادة - فيما إذا كان مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبته في هذا الحال.
(256) (أو غير بالغين): الأظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط.
(257) (والاضطرار): وان كان طارئا في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلا - في الصلاة متقدمة على الرجل أو محاذية له فان كان متمكنا من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا أتمها ولا إعادة عليه ولو في سعة الوقت.
(258) (لا مانع ولا كراهة): وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»