مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق (255)، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين (256) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.
[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار (257) لا مانع ولا كراهة (258)، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.
[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.