الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن: أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية (249) إلى الثوب أو البدن، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم (250) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع (251) بذراع اليد على الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته (252) إلا مع أحد الامرين، والمدار على الصلاة الصحيحة (253) لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة (254) بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا