تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
[1370] مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس (273) وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[1371] مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (274) القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول.
[1372] مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته (275) لها، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

(273) (القرطاس): انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولا في القرن الأول وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الأقرب، واما المصنوع من الحرير والإبريسم فلا يجوز السجود عليه.
(274) (سجد على ثوبه): بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الأحوط السجود على الثوب - ولو كان من غير القطن والكتان - فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
(275) (يجب إزالته): إذا كان مانعا من مباشرة الجهة للمسجد.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»