تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٢
الاضطرار ولو لضيق الوقت (239) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال (240) والاستقرار بقدر الامكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (241) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلا فهو مشكل (242).
[1342] مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط (243) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
[1343] مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.

(239) (ولو لضيق الوقت): إذا كان الاضطراب على النحو الأول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة، واما إذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج.
(240) (مراعاة الاستقبال): ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه أصلا سقط.
(241) (وجب ذلك): على الأحوط.
(242) (فهو مشكل): بل ممنوع.
(243) (إذا أمكن مراعاة الشروط): بل الأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختيارا قبل الوقت وان علم انه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»