الاضطرار ولو لضيق الوقت (239) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال (240) والاستقرار بقدر الامكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (241) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلا فهو مشكل (242).
[1342] مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط (243) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
[1343] مسألة 25: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.