تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧١
من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[1339] مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك، لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع (235) في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
[1340] مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.
[1341] مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (236)، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني: من شروط المكان (237) كونه: قارا، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي (238) نعم مع

(235) (بل الأقوى وجوب القطع): يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.
(236) (في حال الخروج): بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
(237) (من شروط المكان): في الصلاة الفريضة.
(238) (يفوت معه استقرار المصلي): ويكن مضطربا بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»