تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٩
نجس والاخر طاهر صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ويتخير بينهما (200) في الثانية.
[1316] مسألة 48: المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه (201) نجسا أو حريرا أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (202) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[1317] مسألة 49: إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (203) ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[1318] مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.
* * * فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور:
أحدها: الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع: الاتزار فوق القميص.
الخامس: التوشح، وتتأكد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

= الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضا على الأحوط.
(200) (ويتخير بينهما): على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل (إذا صلى في النجس).
(201) (أو لحافه): إذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفا انه لباسه.
(202) (أو باللحاف): إذا صدق عليه كونه عاريا تحت اللحاف مثلا فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(203) (فالظاهر عدم صحة الصلاة): بل الظاهر صحتها في غير النجس.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 ... » »»