صحة صلاته.
[1327] مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[1328] مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط (216) البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
[1329] مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (217)، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[1330] مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[1331] مسألة 13: إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (218)، فإن أمضاه