تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
صحة صلاته.
[1327] مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[1328] مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط (216) البطلان خصوصا في الجاهل المقصر.
[1329] مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (217)، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[1330] مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.
[1331] مسألة 13: إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (218)، فإن أمضاه

= ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.
(216) (الأحوط): لا يترك في الجاهل المقصر.
(217) (ويرجع امرها إلى الحاكم الشرعي): إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله: وكذا إذا غصب آلات... الخ، واما إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضا.
(218) (فضوليا): بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقا لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا أخرجها =
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»