الوقت (230) يجب الاشتغال بها (231) حال الخروج مع الايماء للركوع (232) والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
[1338] مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع (233) والخروج، وإن كان في ضيق الوقت (234) اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء مقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذونا