تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٧٠
الوقت (230) يجب الاشتغال بها (231) حال الخروج مع الايماء للركوع (232) والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
[1338] مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع (233) والخروج، وإن كان في ضيق الوقت (234) اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء مقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذونا

= بها على الأحوط، ومثلها في عدم الاجتزاء ما إذا أتمها في حال الخروج - ولو مع التوبة - أو أتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شئ من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه المولاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة.
(230) (ضيق الوقت): عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.
(231) (يجب الاشتغال بها): بعد التوبة، وإذا كانت في الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بينهما وبين قضائها.
(232) (مع الايماء للركوع): إذا استلزم ركوعه تصرفا زائدا وإلا فيركع، ثم ان بديله الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظا على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لا مكان إطالة القراءة والاتيان بأنفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة والأولى وما بعدها.
(233) (وجب القطع): إذا بان له ذلك في السجدة الأخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج إذا لم يستوجب شيئا من المبطلات كالالتفات وفوات الموالاة، ولو أتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم.
(234) (في ضيق الوقت): بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»