والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (225)، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
[1335] مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[1336] مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والام والأخ (226) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا (227).
[1337] مسألة 19: يجب على الغاصب (228) الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب (229)، قطعها وإن كان في ضيق