تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (225)، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
[1335] مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
[1336] مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والام والأخ (226) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا (227).
[1337] مسألة 19: يجب على الغاصب (228) الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب (229)، قطعها وإن كان في ضيق

(225) (حصول القطع بالرضاء): أو الاطمئنان به، هذا إذا لم يكن الفعل طريقا متعارفا لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهرا فيه عرفا وإلا كان حجة أيضا على حد حجية ظواهر الالفاظ، نعم فتح أبواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفا في الرضاء بالصلاة فيها.
(226) (والأخ): والأخت.
(227) (بل يشكل مع ظنها أيضا): لا اشكال مع ظن الكراهة، نعم إذا قامت امارة معتبرة عليها - ومنها الاطمئنان - يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.
(228) (يجب على الغاصب): عقلا مع عدم التوبة للزوم اختيار أخف القبيحين بل والمحرمين، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذ دون البقاء، وعلى اي تقدير فلا بد من المبادرة اليه واختيار ما هو أقل تصرفا في المغصوب.
(229) (يجب قطعها): بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى وأتمها لم يجتزئ =
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»