الثالث: أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوز الشروع (244) فيها على الأحوط، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (245) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم (عليه السلام) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس: أن يكون (246) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع (247) بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
السابع: أن لا يكون مقدما على قبر معصوم (248) ولا مساويا له مع عدم