تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
[1332] مسألة 14: من مات وعليه من حقوق الناس (219) كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.
[1333] مسألة 15: إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين (220) بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا

= المشتري فهو وان أخرجها البائع وكان مغرورا من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه.
واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا إذا كان البائع مؤمنا فان الأقوى صحة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشراة، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع.
(٢١٩) (وعليه من حقوق الناس): الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره.
(220) (قبل أداء الدين): بما ينافي أدائه منها، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعبا للتركة أم لا، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها - في الصورة الثانية - مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»