أو غائبا (221) أو نحو ذلك.
[1334] مسألة 16: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح (222) أو الفحوى أو شاهد الحال، والأول كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن (223) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا (224)، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقا، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات