تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٨
أو غائبا (221) أو نحو ذلك.
[1334] مسألة 16: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح (222) أو الفحوى أو شاهد الحال، والأول كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن (223) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا (224)، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقا، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات

(221) (أو غائبا): لا يجوز التصرف في التركة حينئذ إلا باذن وليه، ونعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.
(222) (بأذنه الصريح): المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لم يكن ملتفتا اليه فعلا لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن في كلام الماتن قدس سره بقرينة ذكر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الإباحة والتحليل إذ لا خصوصية له.
(223) (بل يكفي الظن): لا يعتبر حصول الظن في حجية الظواهر بل لا يضر الظن بالخلاف، كما لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها نعم يكفي الاطمئنان مطلقا.
(224) (إذا استفيد منه عرفا): بمعنى ان تكون الدلالة عليه دلالة لفظية كما هو الحال في دلالة الإشارة أو الكناية بذكر الأمثلة بيانا للكبرى الكلية وفيه لا بد من القطع بالاستفادة ولكن لا يعتبر فيه حتى الظن بطيب النفس كما مر منا في القسم الأول فان المعيار فيه هو الظهور لا الصراحة ولا كونه بالمنطوق واما إذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند إلى الملازمة على نحو الأولوية أو المساواة فلا بد من القطع بها ولا يعتبر الظن بالرضا فضلا عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظية ولا يعتبر فيها حتى الظن بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»