تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٥
والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار الوقوف، في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف (210) ويوجب البطلان.
[1324] مسألة 6: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا، وهو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان (211) بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
[1325] مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل، لان الخيط يعد تالفا (212) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
[1326] مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب (213) يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب (215) فلا إشكال في

(210) (يصدق التصرف): في اطلاقه اشكال بل منع.
(211) (يختص البطلان): بل تختص الحرمة التكليفية - وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم - بما إذا كانت الصلاة تصرفا في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
(212) (لان الخيط يعد تالفا): التعليل عليل كما مر في نظائره، ولكن لا اشكال في عدم البطلان إذا لم تعد الصلاة عليها تصرفا فيه كما إذا كان في غير محل الركوب.
(213) (المحبوس في المكان المغصوب): إذا لم يكن متمكنا من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من أداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الأرض المغصوبة الآتي في المسألة 19.
(214) (ويصلي بما أمكن): مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
(215) (واما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب): اي الملجأ - لا كراه أو نحوه - إلى =
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»