تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
[1313] مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (194) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (195) ويؤمون (196) للركوع والسجود، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (197) ومع الايماء أخرى على الأحوط.
[1314] مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (198).
[1315] مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا (199)، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما

(194) (الجماعة): وان كان الأحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى - للأمن من المطلع - وعدم التمكن منها جماعة.
(195) (ويتقدمهم بركبتيه): وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذ يتعين عليه الايماء.
(196) (ويؤمنون): مع عدم الامن من المطلع، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.
(197) (صلاة المختار تارة): تقدم ان الأقوى جواز الاكتفاء بها.
(198) (واحتمل وجوده في آخر الوقت): وإذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عاريا وان وجده في الوقت لم تجب إعادة الصلاة على الأظهر.
(199) (يصلي عاريا): بل يصلي في أحدهما مخيرا مع عدم المرجح لا يهما على الاخر احتمالا ومحتملا، واما مع وجود المرجح - لضعف احتمال المانع في أحدهما المعين أو لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها - فيلزمه اختيار المرجح منهما ومع وجود المرجح في أحدهما احتمالا وفي الاخر محتملا يأخذ بالثاني، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء إذا لم يكن مقصرا في ترك =
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 ... » »»