[1313] مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (194) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (195) ويؤمون (196) للركوع والسجود، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (197) ومع الايماء أخرى على الأحوط.
[1314] مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (198).
[1315] مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا (199)، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما