تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
والفريضة في ذلك على الأصح.
[1319] مسألة 1: إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس.
[1320] مسألة 2: إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة (208) عليه، وإلا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.
[1321] مسألة 3: إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف (209) بطلت الصلاة فيه، وإلا فلا، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة، وإن لم يعد تصرفا فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب، إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا.
[1322] مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وغطاؤها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها.
[1323] مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها،

(208) (تبطل الصلاة): حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الأرض المغصوبة مبينة على الاحتياط.
(209) (يعد تصرفا في السقف): الظاهر انه لا يعد تصرفا فيه مطلقا بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرم في نفسه حتى من المستولي على العين غصبا ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»