كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (187) بأن يصلي صلاة المختار تارة، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا (188) وينحني للركوع والسجود (189) بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومي برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل (190) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع، ويرفع (191) ما يسجد عليه، ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (192) على الأحوط.
[1312] مسألة 44: إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (193).