تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٧
كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (187) بأن يصلي صلاة المختار تارة، وموميا للركوع والسجود أخرى قائما، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا (188) وينحني للركوع والسجود (189) بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومي برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل (190) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع، ويرفع (191) ما يسجد عليه، ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (192) على الأحوط.
[1312] مسألة 44: إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (193).

(187) (فالأحوط تكرار الصلاة): وان كان الأقوى كفاية صلاة المختار.
(188) (صلى جالسا): مومئا إذا اقتضى التحفظ على عدم بدو عورته ترك القيام والركوع والسجود، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببلد فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويقعد بدلا عن القيام ولكن الأحوط في الصورة الأخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائما مومئا.
(189) (وينحني للركوع والسجود): على الأحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفا ولو برفع المسجد وإلا لم يجب بل يكتفي بالايماء.
(190) (ويجعل): الأظهر عدم وجوبه في الانحناء.
(191) (ويرفع): الأظهر عدم وجوبه في الايماء.
(192) (وفي صورة القيام يجعل يده على قبله): الأحوط وجوبا للعاري مطلقا ستر السوئتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
(193) (أوجهها الوسط): بل الأوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فان كان مأمونا من الناظر مطلقا - وقد مر انه يكتفي حينئذ بصلاة المختار - تخير في ستر أيهما شاء، وان كان مأمونا منه في أحد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الاخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأمونا مطلقا ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائما مومئا وبين ستر الدبر والصلاة جالسا مع الركوع والسجود فالأقوى تقديم الأول.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 ... » »»