فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (204) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور.
أحدها: إباحته (205)، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق (206) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا (207) فلا تبطل، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة