تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٣
فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (204) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور.
أحدها: إباحته (205)، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق (206) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا (207) فلا تبطل، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة

(204) (ولو بوسائط): في اطلاقه منع.
(205) (اباحته): لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالأحوط لزوما رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(206) (أو تعلق به حق): تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقا حتى مثل الصلاة، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة - كما ادعي - وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة، واما الوصية بالثلث - بهذا العنوان - فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الإشاعة، واما حق السبق فمرجعه إلى حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الإزاحة.
(207) (أو ناسيا): ولم يكن هو الغاصب.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»