[1308] مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية.
[1309] مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[1310] مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (183) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (184) وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن كان الأقوى عدم البطلان.
[1311] مسألة 43: إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين (185) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (186) قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو