تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٦
[1308] مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية.
[1309] مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[1310] مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (183) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (184) وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن كان الأقوى عدم البطلان.
[1311] مسألة 43: إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين (185) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (186) قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو

(183) (بأن يلبس خلاف زيه): في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذلاله إياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه.
(184) (لبس الرجال ما يختص بالنساء): لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجال قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة أحدهما بهيئة الاخر وتزينه بزيه.
(185) (فان وجد الطين): مر أنه في عرض الحشيش ونحوه إذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه انه عار، واما إذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.
(186) (صلى صلاة المختار): وان كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 ... » »»