تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦٢
فصل في ما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور:
أحدها: العمامة مع التحنك.
الثاني: الرداء خصوصا للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربية.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
* * *
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»