تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٥
[1305] مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[1306] مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا، وكذا إذا انحصر في الميتة (178) أو المغصوب (179) أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (180) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
[1307] مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (181) ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (182)، فيتأخر المغصوب عن الجميع.

(178) (انحصر في الميتة): الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجئ.
(179) (أو المغصوب): مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.
(180) (إذا انحصر في غير المأكول): انما تصح الصلاة فيه في حال الاضطرار له إلى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الأظهر، ولو كان من أجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار إلى لبسه فالأحوط لزوما الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
(181) (قدم النجس على الجميع): بل يقدم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه.
(182) (ثم الميتة): الأظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقديمه على الجميع - عدا ما مر - نعم إذا دار الامر بين المتنجس الميتة النجسة فلا يبعد تقدم الأول وأما الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مر.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 ... » »»