[1305] مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[1306] مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا، وكذا إذا انحصر في الميتة (178) أو المغصوب (179) أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (180) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
[1307] مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (181) ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (182)، فيتأخر المغصوب عن الجميع.