تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣
الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل (172)، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
[1294] مسأله 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به (173) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
[1295] مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (174) بل على أربعة أصابع على الأحوط.
[1296] مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور (175).
[1297] مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا

(172) (وكذا الخنثى المشكل): إذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا إذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلا فحيث يعلم اجمالا بأنه اما يجب عليه ستر جميع بدنه أو يحرم عليه لبس الحرير فلا بد له من الاحتياط.
(173) (والتدثر به): على نحو لا يصدق عليه اللبس.
(174) (إذا كان زائدا على مقدار الكف): على الأحوط.
(175) (بالشرط المذكور): على الأحوط في الجميع.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»