تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٦١
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.
العشرون: ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون: الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون: السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون: الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 ... » »»