تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢
وإن اطلق عليهما اسم اللبس (168)، لكن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[1289] مسألة 21: لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[1290] مسألة 22: إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
[1291] مسألة 23: لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب، ولا تصح الصلاة فيه أيضا (169).
[1292] مسألة 24: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أولم يكن ظاهرا.
[1294] مسألة 25: لا بأس بافتراش الذهب، ويشكل التدثر به (170).
السادس: ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (171) كالتكة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا، وإن كان

(168) (وان اطلق عليهما اسم اللبس): لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفا.
(169) (ولا تصح الصلاة أيضا): إذا لم يصدق اللبس - وان تحقق التزيين - لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.
(170) (يشكل التدثر فيه): إذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفا كالالتحاف فلا اشكال فيه.
(171) (على الأقوى): فيه منع نعم هو أحوط.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»