تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥١
بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى (163).
[1286] مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[1287] مسألة 19: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته.
[1288] مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال (164).
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (165)، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (166)، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر (167) ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان به، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما

= أجزاء الثعالب والأرانب.
(163) (على الأقوى): بل على الأحوط والأظهر الجواز.
(164) (اشكال): أو منع.
(165) (ممزوجا): مع صدق الذهب عليه.
(166) (إذا صدق عليه لبس الذهب): ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.
(167) (كالخاتم والزر): الحرمة التكليفية تدور مدار أحد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الأول، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الأسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»