تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٠
وريشه ووبره ولا في شئ من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (156)، حتى شعرة واقعة على لباسه (157) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان (158) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
[1282] مسألة 14: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان.
[1283] مسألة 15: لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (159) سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[1284] مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (160) أو جزءا منه أو واقعا عليه (161)، أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه.
[1285] مسألة 17: يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش (162)

(156) (أو محمولا): كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والأظهر انه لا بأس به.
(157) (حتى شعره واقعة على لباسه): على الأحوط الأولى فيها، نعم يكفي في مثل البول والروث والألبان والعرق تلطخ الثوب بها.
(158) (ولا فرق في الحيوان): عموم الحكم محل اشكال بل منع.
(159) (اشكال): والأقوى الجواز مطلقا.
(160) (ملبوسا): مع كونه مما تتم فيه الصلاة، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(161) (أو واقعا عليه): تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(162) (الخالص الغير مغشوش): التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في =
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»