تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩
أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (150)، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (151) بكونه من ميتة أو مذكى.
[1279] مسألة 11: استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (152) وإن لم يكن ملبوسا.
[1280] مسألة 12: إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (153) ولا تجزئ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (154)، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[1281] مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (155) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه

= الحال فيما بعده.
(150) (ولا تجوز الصلاة فيه): تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان لم يحكم بحلية أكله.
(151) (مع عدم مبالاته): بمعنى عدم احتمال كونه محرزا لتذكيته وإلا فهو محكوم بها.
(152) (موجب لبطلانها): على الأحوط والأظهر الصحة في المحمول.
(153) (مع الالتفات والشك لا تجوز): تقدم ان الأظهر هو الجواز.
(154) (أعاد في الوقت وخارجه): على الأحوط وجوبا فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحبابا في غيره.
(155) (من اجزاء ما لا يؤكل لحمه): الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»