تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
الصلاة فيه.
[1298] مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
[1299] مسألة 31: يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (176) لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
[1300] مسألة 32: إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[1301] مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (177) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
[1302] مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[1303] مسألة 35: إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[1304] مسألة 36: إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

(176) (على خلاف العادة): بحيث اضطر إلى لبسه أو كان تركه مستلزما للعسر والحرج.
(177) (ما لا يؤكل لحمه): وان لم يكن من السباع على الأحوط كما مر.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»